عبد الكريم الرافعي

121

فتح العزيز

السيد فإذا أمره به فقد ارتفع المانع ويستفيد المأذون في التجارة بهذا الاذن كل ما يندرج تحت اسم التجارة أو كان من لوازمها وتوابعها كالنشر والطي وحمل المتاع إلى الحانوت والرد بالعيب والمخاصمة في العهدة ونحوها ولا يستفيد به غير ذلك وهذا القول الجملي تفصله صور ( منها ) ليس للمأذون في التجارة أن ينكح كما أنه ليس للمأذون في النكاح أن يتجر لان كل واحد منهما غير متناول باسم الآخر ( ومنها ) ليس له أن يؤاجر نفسه لأنه لا يملك التصرف في رقبته فكذلك في منفعته وعن الحليمي حكاية وجه أنه يملك ذلك وهو قول أبي حنيفة وهل له ايجار أموال التجارة كالعبيد والدواب فيه